تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- سعيد وهشام، عن قتادة، أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم مسلم إلا بأحد ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا متعمدا ".

- حماد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القتيل دون ماله شهيد» .

- المعلى، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن المخارق، عن أبيه، أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يعرض لي يريد نفسي ومالي، كيف أصنع به؟ قال: «ناشده الله» .

قال: نشدته بالله فلم ينته، قال: «استعد عليه السلطان» .

قال: ليس بحضرتنا سلطان، قال: «استعن عليه المسلمين» .

قال: نحن بفلاة من الأرض، ليس قربنا أحد، قال: «فجاهده دون مالك حتى تمنعه أو تكتب في شهداء الآخرة» .

- أشعث، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه السلام: «من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون نفسه فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فقتل فهو شهيد.

وكل قتيل في جنب الله فهو شهيد» .

قوله: ﴿ومن قتل مظلوما﴾ [الإسراء: 33] يعني: المقتول ظلمه القاتل حين قتله بغير حقه.

تفسير السدي.

﴿فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ [الإسراء: 33]

تفسير يحيى بن سلام · الجزء ١ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير يحيى بن سلامج ١ · ص ١٣٣