تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم التنفل إذا أقيمت الصلاة

المؤلف/ المشرف:الأمين الحاج محمد أحمد

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:الدار السلفية - مكة المكرمة ̈الأولى

سنة الطبع:١٤١٤هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:صلاة التطوع - أعمال شاملة ومنوعة

الخلاصة:-

والخلاصة في هذه المسألة – والذي نرجحه – أنه لا يجوز الشروع في نفل بعد أن يشرع المؤذن في إقامة الصلاة المكتوبة عملًا بقوله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" سواء في ذلك ركعتي الفجر أو غيرهما.

أما إذا دخل في النفل قبل أن يشرع المؤذن في الإقامة فله أن يتم ركع أم لم يركع، وعليه أن يتجوز فيه ليتمكن من إدراك أكبر قدر من الركعة الأولى، والله أعلم بالصواب وله المرجع والمآب وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعباد محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه الأخيار.

نتائج البحوث وخواتيم الكتب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نتائج البحوث وخواتيم الكتبج ٤ · ص ٢٥٥