تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد كان الداعي إلى الكتابة في هذا الموضوع بجانب ما مر من أهميته ما يلي:

1 - أني لم أجد فيما أمكنني الاطلاع عليه من بحث هذا الموضوع بحثاً فقيهاً مستقلاً يجمع مسائله ويوضح أحكامه، وإنَّما يأتي الكلام عليه متفرقاً في كتب الفقه عند كلام الفقهاء عن الوكالة بوجه عام.

2 - إظهار تميز التشريع الإسلامي فيما يتعلق بهذا الجانب جانب التوكيل في الخصومة.

منهج البحث:

يتمثل منهج البحث في النقاط الآتية:

أولاً: الاقتصار في البحث على المذاهب الأربعة، مع ذكر أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء السلف ما أمكن ذلك.

ثانياً: ترتيب الأقوال ترتيباً زمنياً مبتدئاً برأي الحنفية ومن وافقهم، ثم المالكية ومن وافقهم وهكذا، ولم أترك هذا الترتيب إلاَّ فيما ندر لسبب، كأن أجد المسألة منصوصاً عليها عند بعض الفقهاء ولم ينص عليها غيرهم، فأبدأ بالمذهب الذي نصّ على حكم المسألة، ثم أخرج من أقوال الفقهاء الآخرين ما يناسب حكم المسألة.

ثالثاً: أذكر عقب كل قول أدلته من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، إلى آخره، ثم أذكر عقب كل دليل ما ورد عليه من المناقشات، والجواب عنها، حتى أصل إلى الرأي الراجح في المسألة.

رابعاً: أعزو الآيات إلى سورها، وأخرج الأحاديث من مصادرها، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اقتصرت عليه؛ إذ الغرض معرفة صحة الحديث، وإن لم يكن فيهما فإني أذكر من رواه من غير استقصاء، وأورد ما ذكره أهل العلم في الحكم عليه.

خامساً: أورد ترجمة موجزة للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في صلب البحث، أمَّا المشهورين من الصحابة والتابعين فلم أترجم لهم؛ استغناءً بشهرتهم؛ وحتى لا أثقل هوامش البحث بالترجمة مع كثرة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث.

سادساً: اعتمدت على المراجع الأصلية لكل مذهب فلا أنقل قولاً لمذهب إلاَّ من كتب فقهاء المذهب.

سابعاً: لم أغفل ما كتبه الفقهاء المتأخرون لاسيما أهل الفتوى في زماننا ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

ثامناً: جعلت الهوامش والحواشي في آخر البحث.

تاسعاً: ذيلت البحث بفهارس للمراجع وآخر للموضوعات حتى يستطيع القارئ أن يجد بغيته في أقصر وقت ممكن.

خطة البحث:

لقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة:

أولاً: المقدمة: بينت فيها أهمية الموضوع وأسباب الكتابة فيه ومنهج البحث وخطته.

ثانياً: التمهيد في شرح العنوان وبيان حكم الوكالة.

ثالثاً: فصول البحث:

الفصل الأول: حكم التوكيل في الخصومة.

الفصل الثاني: شروط التوكيل في الخصومة.

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: كون الفعل الموكل فيه مِمَّا يجوز التوكيل فيه.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التوكيل بالخصومة في حقوق الله عزّوجل من جانب المدعي.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: التوكيل بالخصومة في حقوق الله لإثباتها.

الفرع الثاني: التوكيل في استيفاء الحدود.

المطلب الثاني: التوكيل بالخصومة في حقوق العباد من جانب المدعي.

المطلب الثالث: التوكيل من جانب المدّعى عليه.

المبحث الثاني: ثبوت الوكالة.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: في اشتراط حضور الخصم لسماع البينة بالوكالة إذا كان التوكيل في مجلس القاضي (وكالة الحاضر) .

وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم إحضار شاهدين عند توكيله عند القاضي.

الفرع الثاني: إثبات وكالة الحاضر.

وفيه مسألتان:

... الأولى: إثبات الحاضر وكالته عند القاضي وهو يعرفه.

... الثانية: إثبات الحاضر وكالته عند القاضي والقاضي لايعرفه.

المطلب الثاني: إثبات وكالة الغائب.

المطلب الثالث: اشتراط ثبوت الوكالة قبل سماع الدعوى بالحق.

المطلب الرابع: وسيلة إثبات الوكالة.

المبحث الثالث: أن لايكون الموكِّل مبطلا.

المبحث الرابع: أن لايكون توكيله إضراراً بخصمه.

المبحث الخامس: العلم بالوكالة.

مجلة جامعة أم القرى · الصفحة ٣٥٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجلة جامعة أم القرىص ٣٥٧٠