تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالتِّسْعُونَ: (صه» .

الْمحرم إِذا دلّ محرما على صيد فَقتله.

الْمَذْهَب: الْجَزَاء على الْقَاتِل لَا على الدَّال.

عِنْدهم: يجب الْجَزَاء على الدَّال وَالْقَاتِل.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم:

روى عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَنه أوجب الْجَزَاء على الدَّال.

وَعَن عمر أَنه شاور عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فِي إِيجَاب الْجَزَاء على

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعةج ٢ · ص ١٧٥