تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي مزاحم (1)، كلاهما عن إبراهيم بن سعد به O.

* * * * *

مسألة (816): لا تردُّ اليمين في شيءٍ من الدعاوى، ويقضى بالنكول.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: تردُّ اليمين، ولا يقضى بالنكول.

لنا ثلاثة أحاديث:

3256 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب إليَّ ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لو أنَّ الناس أعطوا بدعواهم، ادَّعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه " (2).

أخرجاه في "الصحيحين" (3).

3257 - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة ثنا محمد بن هشام المرُّوذِيُّ ثنا محمد بن الحسن ثنا حجَّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " البيِّنة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه " (4).

(1) "صحيح مسلم": (4/ 172)؛ (فؤاد - 3/ 1082 - رقم: 1459).

(2) "المسند": (1/ 342 - 343).

(3) "صحيح البخاري": (3/ 631)؛ (فتح - 5/ 145 - رقم: 2514).

"صحيح مسلم": (5/ 128)؛ (فؤاد - 3/ 1336 - رقم: 1711).

(4) "سنن الدارقطني": (4/ 218 - رقم: 53).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٥ · الصفحة ٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٥ · ص ٧٣