تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معرضين، والله لأرمينَّ بها بين أكتافكم (1).

أخرجه البخاريُّ ومسلم في "الصحيحين" (2).

* * * * *

مسألة (815): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولدٍ، عرض على القافة، فإن ألحقوه بأحدهما - أو بهما - لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ، فينتسب إلى أيهما شاء.

وقال أبو حنيفة: لا يعرض على القافة.

3255 - قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن عبد الرحمن ثنا عمِّي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: دخل قائفٌ ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شاهدٌ، وأسامة وزيد بن حارثة

مضطجعان، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض! قالت: فتبسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأعجبه، وأخبر به عائشة. قال إبراهيم بن سعد: وكان زيد أشقر أبيض، وكان أسامة مثل الليل (3).

ز: رواه البخاري عن يحيى بن قزعة (4)، ورواه مسلمٌ عن منصور بن

(1) "المسند": (2/ 274).

(2) "صحيح البخاري": (3/ 617)؛ (فتح - 5/ 110 - رقم: 2463).

"صحيح مسلم": (5/ 57)؛ (فؤاد - 3/ 1230 - رقم: 1609).

(3) "سنن الدارقطني": (4/ 240).

(4) "صحيح البخاري": (5/ 285)؛ (فتح - 7/ 87 - رقم: 3731).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٥ · الصفحة ٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٥ · ص ٧٢