تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من مسائل القضاء

مسألة (806): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافًا لبعض الحنفيَّة.

3241 - قال أبو داود: حدَّثنا محمد بن حسَّان السَّمتي ثنا [] (1) خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار: فأمَّا الذي في الجنة: فرجل عرف الحقَّ فقضى به؛ ورجل عرف الحقَّ فجار في الحكم فهو في النار؛ ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار " (2).

ز: رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن توبة عن خلف (3)، ورواه النسائي عن [إبراهيم بن] (4) يعقوب عن سعيد بن سليمان [] (5) عن خلف (6)، ورواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن بشر عن شريك عن

(1) أقحم في الأصل و (ب) هنا: (إبراهيم بن) فحذفناها، وانظر ما يأتي في التعليق الآتي بعد التعليقين التاليين.

(2) "سنن أبي داود": (4/ 207 - 208 - رقم: 3568).

(3) "سنن ابن ماجه": (2/ 776 - رقم: 2315).

(4) سقط من الأصل و (ب): (إبراهيم بن) واستدرك من "السنن الكبرى"، وسبق أن هذا الحرف قد أقحم في إسناد أبي داود، والذي يبدو - والله أعلم - أنه كان لحقا فأخطأ الناسخ في تحديد موضعه.

(5) أقحم في الأصل: (و)، وهو على الصواب في (ب).

(6) "السنن الكبرى": (3/ 461 - 462 - رقم: 5922).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٥ · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٥ · ص ٦١