تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم قال: والصحيح حديث ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهريِّ (1).

وقال الترمذي: وقال قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم: لا نذر في معصية، وكفَّارته كفَّارة يمين، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجَّا بحديث الزهريِّ عن أبي سلمة عن عائشة (2) O.

* * * * *

مسألة (805): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرًا بين الوفاء والكفَّارة.

وقال أكثرهم: لا ينعقد.

3240 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا زيد بن الحباب قال: حدَّثني حسين ابن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بريدة قال: حدَّثني بريدة أنَّ أمةً سوداء أتت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد رجع عن (3) بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردَّك الله صالحًا أن أضرب عليك بالدُّفِّ، فقال: " إن كنت فعلت فافعلي ".

فضربت (4).

ز: رواه الترمذي (5) وأبو حاتم البستي (6) من رواية الحسين بن واقد.

وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ O.

* * * * *

(1) " العلل": (5/ق 74/أ).

(2) "الجامع" (3/ 186 - رقم: 1525).

(3) كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي "المسند": (من).

(4) "المسند": (5/ 353).

(5) "الجامع": (6/ 62 - رقم: 3690).

(6) "الإحسان" لابن بلبان: (10/ 232 - رقم: 4386).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٥ · ص ٦٠