تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقوله: " لا ذكاة إلا في الحلق واللبَّة ".

وسيأتي بإسناده (1)، وذلك في المقدور عليه.

*****

مسألة (766): متروك التسمية لا يحلُّ، سواء ترك التسمية عامدًا أو ساهيًا.

وعنه: إن تركها عامدًا لم يحل، وإن تركها ناسيًا حلَّ، وهو قول أبي حينفة ومالك.

وعنه: إن نسيها على الذبيحة حلَّت، فأمَّا على الصيد فلا (2).

وعنه: إن نسيها على السهم حلَّت، فأمَّا على الكلب والفهد فلا.

وقال الشافعيُّ: يحلُّ، سواء تركها عامدًا أو ناسيًا.

لنا:

قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 121].

ولنا حديثان:

أحدهما: حديث رافع بن خديج: " ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل ".

(1) رقم: (3125).

(2) هذه الرواية سقطت من "التحقيق".

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٦٣٣