تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنت قتلته أم غيرك " (1).

ز: هذا إسنادٌ صحيحٌ، ولم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب "الكتب السِّتَّة" من حديث عبَّاد، والله أعلم O.

*****

مسألة (765): إذا توحشَّ الإنسيُّ من الحيوان- كالبعير يند، والفرس يشرد- فذكاته حيث يجرح من بدنه، وهكذا إذا تردَّى في بئر فلم يقدر على ذبحه.

وقال مالكٌ: لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبَّة.

3116 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن سفيان قال: حدَّثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج [عن جده رافع بن خديج] (2) قال: أصابنا نهب إبل، فندّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنَّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيءٌ فافعلوا به هكذا" (3).

أخرجاه في "الصحيحين" (4).

احتجُّوا:

(1) "سنن الدارقطني": (4/ 294).

(2) زيادة استدركت من (ب) و"التحقيق" و"المسند".

(3) "المسند": (4/ 140).

(4) "صحيح البخاري": (7/ 122 - 123)؛ (فتح- 9/ 638 - رقم: 5509).

"صحيح مسلم": (6/ 78)؛ (فؤاد- 3/ 1558 - رقم: 1968).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٦٣٢