تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3071 - وقد روى البيهقيُّ بإسناد ضعيفٍ عن عليٍّ مرفوعًا: " ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خُرْثِي (1) المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان " (2) O.

*****

(1) في " النهاية ": (2/ 19): (الخُرْثي: أثاث البيت ومتاعه).

(2) "سنن البيهقي": (9/ 94).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٥٩٦