تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمَّد لقطعت يدها ". فقطع يد المخزوميَّة (1).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).

3011 - قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر قال: كانت مخزوميَّة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقطع يدها (3).

ز: حديث معمر عن أيُّوب هذا: رواه أبو داود (4) والنَّسائيُّ (5) من رواية عبد الرزَّاق عنه.

وقال البيهقيُّ- بعد أن تكلَّم على حديث المخزوميَّة-: وتقدير الخبر أنَّ امرأة مخزوميَّة كانت تستعير المتاع وتجحده- كما رواه معمر-= سرقت- كما رواه غيره-، فقطعت. يعني بالسرقة (6)

كذا قال، وفيه نظر، والله أعلم O.

*****

مسألة (725): إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا.

(1) "المسند": (6/ 162).

(2) "صحيح مسلم": (5/ 115)؛ (فؤاد- 3/ 1316 - رقم: 1688).

(3) "المسند": (2/ 151).

(4) "سنن أبي داود": (5/ 82 - رقم: 4395).

(5) "سنن النسائي": (8/ 70 - 71 - رقمي: 4887 - 4888).

(6) "سنن البيهقي": (8/ 281).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٥٥٨