تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحجَّاج ومجالد: فيهما كلام، والله أعلم O.

احتجُّوا:

2866 - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا عبد الملك بن محمَّد أبو قِلابة ثنا أبي ثنا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبيرعن جابر عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " المطلَّقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة " (1).

2867 - وقال الترمذيُّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا جرير عن مغيرة عن الشعبيِّ قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلَّقني زوجي ثلاثًا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا سكنى لك، ولا نفقة ". قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم، فقال: [قال] (2) عمر: لا ندع كتاب الله (3)، وسنَّة نبيِّنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

لقول امرأةٍ، لا ندري أحفظت أو نسيت! وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة (4).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: ففيه: حرب بن أبي العالية، قال يحيى بن معين: هو ضعيفٌ (5).

وأمَّا الثاني: فإنَّ إبراهيم لم يدرك عمر.

(1) "سنن الدارقطني": (4/ 21).

(2) زيادة استدركت من (ب).

(3) في "التحقيق": (ربنا).

(4) "الجامع": (2/ 471 - رقم: 1180).

(5) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 251 - رقم: 1118) من رواية ابن أبي خيثمة.

وفي "التحقيق": (ليس بشيء).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٤٤٨