تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الشهادة

مسألة (621): الشهادة شرطٌ في النكاح.

وعنه: ليست شرطًا، كقول مالك.

لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: قوله: " لا ناح إلا بوليٍّ، وشاهدي عدلٍ ".

وقد سبق فيما مضى والكلام فيه (1).

2714 - الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا يوسف بن حمَّاد ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " البغايا اللاتي يُنكحن أنفسهنَّ بغير بيِّنة ".

قالوا: قد قال الترمذيُّ: لا نعلم أحدًا رفعه إلا عبد الأعلى، وقد وقفه في مكان أخر، والصحيح أنَّه من قول ابن عبَّاس (2).

قلنا: عبد الأعلى ثقةٌ، والرفع زيادةٌ، والزيادة من الثقة مقبولةٌ، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه.

ز: الصحيح وقف هذا الحديث، فقد رواه الترمذيُّ أيضًا عن قتيبة

(1) في المسألة (613).

(2) "الجامع": (2/ 396 - 397 - رقم: 1103) بتصرف في كلام الترمذي.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٣٢٦