تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الرضاع

مسألة (679): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس (1) رضعات.

وعنه: بواحدة، كقول أبي حنيفة ومالك.

وعنه: بثلاث، كقول داود.

2869 - قال الترمذيُّ: حدَّثنا اسحاق بن موسى الأنصاريُّ ثنا مَعْن ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر (2) عن عَمْرة عن عائشة قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس

رضعات، فتوفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأمر على ذلك (3).

2870 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا معتمر (4) عن أيُّوب عن ابن أبي مُلكية عن ابن الزبير عن عائشة أنَّ نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تحرم المصَّة ولا المصَّتان " (5).

انفرد بإخرجه مسلمٌ (6).

(1) في "التحقيق": (إلا لخمس).

(2) في (ب): (بكير) خطأ.

(3) "الجامع": (2/ 443 - 444 - وقم: 1150 " م ").

(4) في (ب): (معمر) خطأ.

(5) "المسند": (6/ 31).

(6) "صحيح مسلم": (4/ 166)؛ (فؤاد- 2/ 1073 - 1074 - رقم: 1450).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٤٥١