فجاءت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكرت ذلك له، فقال: " ليس لك عليه نفقة ".
وأمرها أن تعتدَّ في بيت أمِّ شريك، ثم قال: " تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدِّي عند ابن أمِّ مكتوم، فإنَّه رجلٌ أعمى " (1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
2864 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا عبد الواحد ثنا الحجَّاج بن أرطأة ثنا عطاء عن ابن عبَّاس قال: حدَّثتني فاطمة بنت قيس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يجعل لها سكنى، ولا نفقة (2).
2865 - قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن سعيد ثنا مجالد ثنا عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدَّثتني أنَّ زوجها طلَّقها على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فبعثه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سرية، قالت: فقال لي أخوه: أخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتَّى يحلَّ الأجل. قال: لا.
قالت: فأتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: إن فلانًا طلَّقني، وإن أخاه أخرجني، ومنعني السكنى والنفقة. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة، فلا نفقة ولا سكنى" (3).
ز: حديث الحجاج: لم يخرجوه.
وحديث مجالد: رواه مسلم مقرونًا بجماعة بنحوه (4).
(1) "صحيح مسلم": (4/ 195)؛ (فؤاد- 2/ 1114 - رقم: 1480).
(2) "المسند": (6/ 412).
(3) "المسند": (6/ 416 - 417).
(4) "صحيح مسلم": (4/ 197)؛ (فؤاد- 2/ 1117 - رقم: 1480).