مسائل النفقات
مسألة (681): نفقة الزوجات غير مقدَّرة شرعًا، إنَّما هو بحسب الكفاية، وذلك معتبر بحال الزوجين.
وقال الشافعيُّ: هي مقدرة، وتختلف باختلاف حال الزوج، فعلى الموسر مُدَّان، وعلى المتوسط مُدٌّ ونصفٌ، وعلى الفقير مُدٌّ.
2873 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنَّ هندًا قالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي؟ قال: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " (1).
أخرجاه في "الصحيحين " (2).
*****
مسألة (682): الإعسار بنفقة الزوجة يٌثبت لها حقَّ الفسخ.
وقال أبو حنيفة: لا يملك حقَّ الفسخ، بل يرفع يده عنها.
2874 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الباقي بن قانع (3) ثنا أحمد بن
(1) "المسند": (6/ 39).
(2) "صحيح البخاري": (7/ 87)؛ (فتح- 9/ 507 - وقم: 5364).
"صحيح مسلم": (5/ 129)؛ (فؤاد- 3/ 1338 - رقم: 1714).
(3) في "التحقيق": (قابع)!