تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل النفقات

مسألة (681): نفقة الزوجات غير مقدَّرة شرعًا، إنَّما هو بحسب الكفاية، وذلك معتبر بحال الزوجين.

وقال الشافعيُّ: هي مقدرة، وتختلف باختلاف حال الزوج، فعلى الموسر مُدَّان، وعلى المتوسط مُدٌّ ونصفٌ، وعلى الفقير مُدٌّ.

2873 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنَّ هندًا قالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي؟ قال: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " (1).

أخرجاه في "الصحيحين " (2).

*****

مسألة (682): الإعسار بنفقة الزوجة يٌثبت لها حقَّ الفسخ.

وقال أبو حنيفة: لا يملك حقَّ الفسخ، بل يرفع يده عنها.

2874 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الباقي بن قانع (3) ثنا أحمد بن

(1) "المسند": (6/ 39).

(2) "صحيح البخاري": (7/ 87)؛ (فتح- 9/ 507 - وقم: 5364).

"صحيح مسلم": (5/ 129)؛ (فؤاد- 3/ 1338 - رقم: 1714).

(3) في "التحقيق": (قابع)!

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٤٥٥