تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواية أبي هارون العبديِّ عن أبي سعيدٍ، وسيأتي (1)، وإسناده ضعيفٌ إلى أبي هارون غير محتجٍّ به.

2716 - وقد روى عبد الوهاب بن عطاءٍ عن سعيدٍ عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيَّب أنَّ عمرَ قال: لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهدي عدلٍ.

قال البيهقيُّ: هذا إسنادٌ صحيحٌ، ابن المسيَّب كان يقال له: راوية عمر، وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره (2).

2717 - وروى مالكٌ عن أبي الزبير قال: أُتي عمر بنكاحٍ لم يَشْهَد عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السرِّ ولا أجيزه، ولو كنت تقدَّمت فيه لرجمت (3) O.

*****

مسألة (622): لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

وقد استدلَّ أصحابنا بقوله: " وشاهدي عدلٍ " على ما سبق (4).

*****

(1) رقم: (2774).

(2) "سنن البيهقي": (7/ 126).

(3) "الموطأ": (2/ 535 - النكاح- الباب: 11).

(4) المسألة: (613).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٣٢٨