تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن غندرٍ عن سعيدٍ نحوه، ولم يرفعه.

وقال يوسف: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير، وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه (1).

قال البيهقيُّ: والصواب موقوفٌ (2) O.

2715 - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن جعفر بن محمَّد الأحول (3) ثنا محمَّد بن إبراهيم ثنا محمَّد بن إسماعيل الجعفريُّ ثنا عبد الله ابن سلمة بن أسلم قال: حدَّثني محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي

صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدريِّ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يضرُّ أحدكم بقليلٍ من ماله تزوَّج أو بكثيرٍ بعد أن يشهد " (4).

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ابن أسلم ضعيفٌ (5).

قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيءٌ (6).

وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصحُّ (7).

ز: حديث أبي سعيد هذا لا يصحُّ، وقد رواه تمَّام (8) والبيهقيُّ (9) من

(1) "الجامع": (2/ 396 - 397 - رقم: 1104) بتقديم وتأخير.

(2) "سنن البيهقي": (7/ 126).

(3) كتب فوقها بالأصل: (ثقة).

(4) "سنن الدارقطني": (3/ 244).

(5) "سنن الدارقطني": (2/ 121).

(6) نسبه الزركشي في " شرح مختصر الخرقي ": (5/ 23 - رقم: 2409) إلى رواية الميموني.

(7) "المغني" لابن قدامة: (9/ 347 - المسألة: 1099).

(8) "الروض البسام" للفهيد: (2/ 417 - رقم: 770).

(9) "سنن البيهقي": (7/ 239).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٣٢٧