تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (623): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين.

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

لنا:

قوله: " وشاهدي عدلٍ ". وهذا إنما يطلق على الذكور.

وقد قال الزهريُّ: مضت السنَّة من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.

ز: 2718 - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا حجَّاج عن عطاء عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنَّه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح (1).

قال البيهقي: هذا منقطعٌ، والحجَّاج بن أرطأة: لا يحتجُّ به (2) O.

*****

مسألة (624): لا ينعقد نكاح المسلم للذمِّيَّة بشهادة أهل الذِّمَّة.

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

الحديث المتقدِّم، وقوله: " وشاهدي عدلٍ ".

*****

(1) " سنن سعيد بن منصور ": (1/ 222 - رقم: 875).

(2) "سنن البيهقي": (7/ 126).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٣٢٩