تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (473): العقيقة مستحبةٌ.

وقال أبو حنيفة: لا تستحبُّ.

وقال داود: واجبةٌ، ونقلها أبو بكر عبد العزيز عن أحمد.

لنا أربعة أحاديث:

2287 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق ثنا داود ابن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سُئل رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن العقيقة، فقال: " من أحبَّ منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاةٌ " (1).

ز: رواه أبو داود (2) والنَّسائيُّ (3) من رواية داود- وهو ثقةٌ- عن عمرو، وفي رواية أبي داود: (أُراه عن جدِّه) O.

2288 - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وحدَّثنا زيد بن الحُباب قال: حدَّثني حسين بن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بُريدة قال سمعتُ أبي يقول: عقَّ رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحسن والحسين عليهما السَّلام (4).

ز: رواه الإمام أحمد أيضًا عن عبد الله بن نُمير عن حسين (5)، ورواه

(1) "المسند": (2/ 182 - 183).

(2) "سنن أبي داود": (3/ 381 - 382 - رقم: 2835) من طريق محمَّد بن سليمان الأنباري عن عبد الملك بن عمرو عن داود به، ورواه من طريق القعنبي عن داود عن عمرو ابن شعيب مرسل.

(3) "سنن النسائي": (7/ 162 - 163 - رقم: 4212).

(4) "المسند": (5/ 355).

(5) لم نقف عليه، وهو في "المسند": (5/ 361) من رواية علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين به.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٥٧٣