تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم يجز، وإلا جاز: فأمَّا المقطوعة الأذن فتجوز.

2283 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن هشام ثنا قتادة عن جُرَيِّ (1) ابن كليب عن عليٍّ قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نضحِّي بعضباء القرن أو الأذن (2).

ز: رواه أصحاب " السُّنن الأربعة " من حديث قتادة (3)، ولم يذكر النَّسائيُّ (الأذن).

وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وقال أبو داود: جُرَيٌّ لم يحدِّث عنه إلا قتادة. وقال ابنُ المدينيِّ:

مجهولٌ، لا أعلم روى عنه غير قتادة (4). وقال أبو حاتم: شيخٌ، لا يحتجُّ بحديثه (5) O.

*****

مسألة (471): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح.

(1) في "التحقيق": (جرير) خطأ.

(2) "المسند" (1/ 83).

(3) "سنن أبي داود": (3/ 364 - رقم: 2798)؛ " جامع الترمذي ": (3/ 168 - رقم: 1504)؛ "سنن النسائي": (7/ 217 - رقم: 4377)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 1051 - رقم: 3145).

(4) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 537 - رقم: 2230) من رواية ابن البراء عنه.

(5) "الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 537 - رقم: 2230).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٥٧٠