تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (465): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة.

وعنه: لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور، كقول الشَّافعيِّ.

لنا:

حديث جابر المتقدِّم: كنَّا ننحر البدنة عن سبعة. قيل له: والبقرة؟

قال: وهل هي إلا من البُدن.

وقد سبق (1) في حديث جابر: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ليشترك النُّفر (2) في الهدي ".

ز: حديث جابر الأوَّل: لم يتقدَّم، وقد روى مسلمٌ في "صحيحه" معنا (3).

وحديثه الثَّاني: لا حجَّة فيه للمسألة المذكورة، والله أعلم O.

*****

مسألة (466): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق.

وقال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم يريد القربة، لم يصحَّ الاشتراك.

وقال مالك: لا يصحُّ الاشتراك في الهدي الواجب.

(1) رقم: (2249).

(2) في "التحقيق": (البقر)!

(3) "صحيح مسلم": (4/ 88)؛ (فؤاد- 2/ 955 - رقم: 1318).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٥٥٩