تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ز: هذا إسنادٌ حسنٌ، وقد رواه الإمام أحمد عن عثمان بن عمر عن أسامة (1)، وهو ابن زيدٍ الليثيُّ، وقد روى له مسلمٌ (2) متابعةً- فيما أرى-، ووثَّقه ابن معين في رواية (3).

2263 - وفي "صحيح مسلم" من حديث جابر: " منى كلُّها منحر، فانحروا في رحالكم " (4). والله أعلم O.

*****

مسألة (464): لا يؤكل من الدِّماء الواجبة، إلا من هدي التَّمتُّع والقران.

وقال الشَّافعيُّ: لا يأكل من شيءٍ منها.

لنا:

2264 - ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في "سننه" من حديث عليٍّ عليه السَّلام، قال: أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهدي التَّمتُّع، أن أتصدَّق بلحومها سوى ما نأكل.

احتجُّوا:

(1) "المسند": (3/ 326).

وفي هامش الأصل: (رواه أبو داود أيضًا [عن] أسامة بن زيد به [إسنادًا] ومتنًا) أ. هـ وما بين المعقوفتين لم يظهر في مصورتنا تامًا.

(2) "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 70 - رقم: 98).

(3) "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 157، 165، 174 - الأرقام: 165، 717، 778).

(4) "صحيح مسلم": (4/ 43)؛ (فؤاد- 2/ 893 - رقم: 1218).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٥٥٦