تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (456): المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنَّه إن مرض تحلَّل.

وقال أبو حنيفة: حكم الإحصار بالمرض حكم الإحصار بالعدو.

لنا:

حديث ضباعة المتقدِّم (1)، ولو كان المرض يبيحُها (2) التَّحلُّل ما كان لاشتراطها معنى.

احتجُّوا:

بحديث الحجَّاج بن عمرو عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " من كسر أو عرج فقد حلَّ ".

وقد سبق بإسناده في وجوب الحجِّ على الفور (3)، وقد حمله أصحابنا على ما إذا شرط بدليلنا.

*****

مسألة (457): لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ.

وقال مالك والشَّافعيُّ: يجوز إذا كان معها نساء ثقات.

2253 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن عبيد الله قال: حدَّثني نافع

(1) رقم: (2251).

(2) في "التحقيق": (يبيح).

(3) رقم: (2052).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٥٤٨