تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه دليلٌ على عدم جواز الدَّفع حتَّى يطلع الفجر، والله أعلم O.

*****

مسألة (442): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمٌ.

وقال أبو حنيفة: لا دم عليه.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين (1)

لنا:

أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بات بمنى، وقال: " خذوا عنِّي مناسككم ": 2233 - فروى أبو داود من حديث ابن عمر: أنَّ رجلاً قال له: إنَّا نبيت بمكَّة. فقال: أمَّا رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبات بمنى وظلَّ (2).

2234 - ومن حديث عائشة قالت: مكث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنى ليالي أيَّام التَّشريق (3).

ز: هكذا احتجَّ المؤلِّف في هذه المسألة فيما وجدته في نسختين، وهذا الدَّليل الَّذي ذكره غير مطابقٍ للمسألة التي سطَّرها، وكأنَّه [انتقل] (4) من

(1) في هامش الأصل: (حـ: كان في النسختين: " كالروايتين " وهو خطأٌ) أ. هـ وهو الموجود في مطبوعة "التحقيق".

(2) "سنن أبي داود": (2/ 508 - رقم: 1953).

(3) "سنن أبي داود": (2/ 512 - رقم: 1967).

(4) زيادة من (ب).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٥٣٣