تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بن خنيس، روى عن عبد الله بن سلام، روى عنه محمَّد ابن أبي يحيى، سمعت أبي يقول ذلك (1) O.

مسألة (426): ويضمن صيد المدينة بالجزاء.

وعنه: لا جزاء فيه، كقول مالك.

وعن الشَّافعيِّ كالقولين.

والجزاء مقدرٌ بالسَّلَب يتملَّكه الآخذ له.

وعن الشَّافعيِّ قولان: أحدهما: كقولنا، والثَّاني: يتصدَّق بالسَّلَب على فقراء المدينة.

2175 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو عامر ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمَّد بن سعدٍ عن عامر بن سعدٍ أنَّ سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد غلامًا يَخْبِطُ (2) شجرًا- أو يقطعه- فسلبه، فلمَّا رجع سعدٌ جاءه أهلُ

الغلام فكلَّموه أَن يردَّ ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أردَّ شيئَا نفَّلنيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فأبى أن يردَّه عليهم (3).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (4).

*****

(1) "الجرح والتعديل": (5/ 313 - رقم: 1490).

(2) في "التحقيق": (يتخبط).

(3) "المسند": (1/ 168).

(4) "صحيح مسلم": (4/ 113 - 114)؛ (فؤاد- 2/ 393 - رقم: 1364).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٤٩٤