تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو حنيفة: يضمن.

2162 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ما يقتل المحرم من الدَّواب؟ فقال: " خمسٌ لا جناح في قتلهنَّ على من قتلهنَّ (1): العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور " (2).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (3)، وفيهما مثله من حديث عائشة (4) وحفصة (5).

فالحجَّة فيه من وجهين:

أحدهما: أن السَّبع يسمَّى كلبًا، قال عليه السَّلام في عتيبة بن أبي لهب: " اللهم سلَّط عليه كلبًا من كلابك ". فأكله السَّبع.

والثَّاني: أنَّه لمَّا نصَّ على (الكلب العقور) نبَّه على السَّبع، لأنَّه أشدُّ ضررًا منه.

*****

(1) في مطبوعة "المسند" زيادة: (في الحرم).

(2) "المسند": (2/ 8).

(3) "صحيح البخاري": (3/ 461)؛ (فتح- 4/ 34 - رقم: 1826) من حديث نافع عن ابن عمر.

"صحيح مسلم": (4/ 18)؛ (فؤاد- 2/ 857 - رقم: 1199).

(4) "صحيح البخاري": (3/ 461)؛ (فتح- 4/ 34 - رقم: 1829).

"صحيح مسلم": (4/ 17 - 18)؛ (فؤاد- 2/ 856 - رقم:1198).

(5) "صحيح البخاري": (3/ 461)؛ (فتح- 4/ 34 - رقم: 1828).

"صحيح مسلم": (4/ 18 - 19)؛ (فؤاد- 2/ 858 - رقم: 1200).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٤٨٤