تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جابر بن عبد الله يُسأل عن الرَّيحان يشمُّه المحرم، والطِّيب والدُّهن؟ فقال: لا.

2146 - وروى من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يكره شمَّ الرَّيحان للمحرم (1) O.

*****

مسألة (415): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية.

وعنه: تلزمه الفدية، كقول أبي حنيفة.

لنا:

قوله عليه السَّلام في المحرم: " اغسلو" بماءٍ وسدرٍ "، وقد سبق بإسناده في (كتاب الجنائز) (2).

إلا أنَّ الخصم يقول: إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت، وقد أبطلنا ذلك هناك.

*****

مسألة (416) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح.

وقال أبو حنيفة: يصحُّ.

(1) سنن البيهقي: (5/ 57).

(2) رقم: (1362).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٤٧٢