تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (413): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا:

أنَّ النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لبس ثوبٍ مسَّه وَرْسٌ أو زعفران، وقد سبق هذا (1).

*****

مسألة (414): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن.

وعنه: عليه الفدية.

وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما ينبتُه النَّاس.

وقد قال الشَّافعيُّ: شمُّ الورد يوجب الفدية، وفي الرَّيحان قولان.

استدلَّ أصحابنا:

2142 - بأنَّ عثمان سُئل عن المحرم: أيدخل البستان؟ فقال: نعم ويشمُّ الرَّيحان.

2143 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن مخلد ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية الضَّرير عن ابن جريج عن أيوب السَّختيانيِّ عن عكرمة عن ابن عبَّاس

(1) رقم: (2134).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٤٧٠