تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "الصَّحيحين" (1).

والجواب:

أنَّ الرُّواة لهذا الحديث اختلفوا، قال أبو داود: رواه موسى ابن عقبة وعبيد الله بن عمر ومالك وأيُّوب موقوفًا على ابن عمر (2).

ثُمَّ نقول: يجوز القطع (3).

*****

فصلٌ (408): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين فلا فدية.

وقال أكثرهم: لا يجوز له لبسهما حتَّى يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن لبسهما لزمته الفدية.

لنا:

ما تقدَّم من الحديث.

(1) " صحيح البخاري: (7/ 189)؛ (فتح- 10/ 273 - رقم: 5806) من رواية ابن المديني عن سفيان به.

"صحيح مسلم": (4/ 2)؛ (فؤاد- 2/ 835 - رقم: 1177).

(2) "سنن أبي داود": (2/ 454 - 455 - رقم: 1821) بتصرف.

(3) في هامش الأصل: (حـ: كذا وجدته في نسختين صحيحتين: " ثم نقول يجوز القطع " ولا معنى له) أ. هـ

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٤٦٣