تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

*****

مسألة (402): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا طاف وسعى للعمرة أهلَّ بالحجِّ، فإذا فرغ من الحجِّ تحلَّل منهما جميعًا.

وروي عنه: أنَّه يحلُّ بالتَّقصير فقط.

وروي عنه: أنَّه إن قدم قبل العشر جاز له التَّحلُّل، وإن قدم في العشر لم يجز له التَّحلُّل.

قال القاضي أبو يعلى: والمذهب الصَّحيح عندي الأوَّل.

لنا:

حديث ابن عمر قال: كنَّا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متمتعين فقال: " من ساق الهدي فلا يتحلَّل، ومن لم يسق فليتحلَّل ".

وقد ذكرناه بإسناده في مسألة التَّمتُّع (1)، والله أعلم.

*****

مسألة (403): يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا

لأكثرهم.

(1) انظر: (رقم: 2090).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٤٥٦