تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (398): ويقطع المعتمر التَّلبية إذا شرع في الطَّواف.

وقال مالكٌ: إذا أحرم من الميقات قطع إذا دخل الحرم، وإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت.

2075 - قال أبو داود: حدَّثنا مسدَّد ثنا هُشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبَّاس عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " يلبِّي المعتمر حتَّى يستلم الحَجَر ".

قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمَّام عن عطاء عن ابن عبَّاس موقوفًا (1).

2076 - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبَّاس- رفع الحديث- أنَّه كان يمسك عن التَّلبية في العمرة إذا استلم الحَجَر.

قال التِّزمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (2).

*****

مسألة (399): العمرة واجبةٌ.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا تجب.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

لنا خمسة أحاديث:

(1) "سنن أبي داود": (2/ 451 - رقم: 1813).

(2) "الجامع": (2/ 250 - رقم: 919).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٤٢٢