تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النَّسائيُّ عن غير واحد عن سفيان (1)

ورواه ابن مهدي عن الثَّوريِّ عن إبراهيم فأرسله، والله أعلم.

الحديث الثَّاني: رواه ابن ماجة عن عليِّ بن محمَّد ومحمَّد بن طريف كلاهما عن أبي معاوية به (2).

والحديث الثَّالث: رواه ابن ماجة أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير (3).

وأشعث بن سَوَّار: ضعَّفه النَّسائيُّ (4) والدَّارَقُطْنِيُّ (5) وغيرهما، وروي عن يحيى بن معين أنَّه وثَّقه (6)، والله أعلم O.

*****

مسألة (392): يجب الحجُّ على الفور.

وقال الشَّافعيُّ: لا يجب على الفور.

لنا أربعة أحاديث:

2052 - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن عبد الله بن

(1) "سنن النسائي": (5/ 120 - 121 - رقمي: 2647 - 2648).

(2) "سنن ابن ماجة": (2/ 971 - رقم: 2910).

(3) "سنن ابن ماجة": (2/ 1010 - رقم: 3038).

(4) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 58 - رقم: 58).

(5) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 155 - رقم: 115).

(6) "الكامل" لابن عدي: (1/ 371 - رقم: 198) من رواية عبد الله بن أحمد الدورقي.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٤٠٢