تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: سمعت عطاء الخراسانيَّ عن أبي الغوث بن الحصن الخثعميِّ قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحجِّ وهو شيخٌ كبيرٌ، لا يتمالك على الرَّاحلة، فما ترى أن أحجَّ عنه؟ قال: " نعم، حجَّ عنه ". قال: يا رسول الله، وكذلك من مات من أهلنا ولم يوص بحجٍّ، فنحجُّ عنه؟ قال: " نعم، وتؤجرون ". قال: ويتصدق عنه [] (1) ويصام عنه؟ قال: " نعم، والصَّدقة أفضل، وكذلك في النُّذور، والمشي إلى المسجد " (2).

قال البيهقيُّ: إسناده ضعيفٌ (3) O.

*****

مسألة (386): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن المحجوج عنه.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وإنَّما يستنيب [] (4) من له مال، ليحصل له ثواب النفقة فحسب.

لنا: حديث الخثعميَّة، وقد سبق (5).

*****

(1) أقحمت في الأصل كلمة (قال) فحذفناها.

(2) الجملتان الأخيرتان يحتمل أنهما مرفوعتان، ويحتمل أنهما من كلام الراوي، والله أعلم.

(3) "سنن البيهقي": (4/ 335).

(4) أقحمت في الأصل كلمة (عنه)،وهي غير موجودة في (ب) ولا في "التحقيق".

(5) المسألة: (385).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٣٨٩