تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا مات زوجها إن كانت حاملاً فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، وإذا انتهت العدة انتهى الحداد أيضًا، فلو مات الزوج في أول النهار ووضعت المرأة حملها في آخر النهار انقضت عدتها وإحدادها وحلت للأزواج في نفس الليلة التالية، وإذا بقيت في الحمل عشرة أشهر أو سنة أو أكثر أو أقل فإنها تبقى في العدة والحداد حتى تضع الحمل، أما المرور من تحت تابوته ثلاث مرات أو ما أشبه ذلك، فهذا من الأعمال الباطلة التي ليس لها أصل في شريعة الله عز وجل. [فتاوى نور على الدرب للشيخ بن عثيمين 1/ 315 - 316].

تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحداد · الصفحة ٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحدادص ٧١