رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أو أظفار، وكنا ننهي عن اتباع الجنائز.
النبذة: القدر اليسر من الشيء، والكست: لغة في القسط: وهو شيء معروف يتبخر به. والأظفار، ضرب من العطر.
وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الثياب، ولا الممشقة ولا الحلي، ولا تكتحل ولا تمشط بشيء، إلا بالسدر تغلف به رأسها».
الممشقة: ما صيغ بالممشق وهي المغرة بسكون الغين.
تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحداد · الصفحة ٥٠