تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صادرًا من زوجها قبل أن تضع حملها فعدتها وضع الحمل ولو مدة يسيرة وإن كان طلاقها صادرًا من الزوج بعد ما وضعت حملها، مثل أن وضعت حملها في ذي الحجة، وطلقها في محرم أو صفر، فعدتها ثلاث حيض ولو طالت مدة ذلك، لأن المرضع تبطئ عنها الحيضة.

[الفتاوى السعدية 536].

تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحداد · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحدادص ٣٦