تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأمة وذات الحيض والآيسة، وقيل: عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام، والأول أولى.

وفي حديث عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم -. عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا (1). وفي قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي: انقضاء العدة ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ الخطاب للأولياء وقيل: جميع المسلمين ﴿فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ من التزين والتعرض للخطاب والنقلة من المسكن الذي كانت معتدة فيه ﴿بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ الذي لا يخالف شرعًا ولا عادة مستحسنة. وقد استدل بذلك على وجوب الإحداد على المعتدة عدة الوفاة، وقد ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من غير وجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» (2) وفي الصحيحين وغيرهما: «النهي عن الكحل في عدة الوفاة» (3).

(1) () رواه أحمد (4/ 203) وأبو داود في كتاب الطلاق (48) وابن م اجة في ك كتاب الطلاق (32) والحاكم في المستدرك (2/ 209) وصححه وأقره الذهبي.

(2) () رواه البخاري في كتاب الطلاق (246) ومسلم في كتاب الطلاق (9).

(3) () رواه البخاري في كتاب التفسير (2/ 41 - 45).

تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحداد · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحدادص ٢١