تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من مذهب أحمد بن حنبل (١).

والرابع: أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال. وهذا مذهب ابن عباس (٢) والشافعي (٣) ومحمد بن الحسن (٤). وهو إحدى الروايات عن أحمد. وهذا القول هو الصحيح الذي نختاره.

وقد اختلف أصحاب أحمد في منعه من بيع المكيل والموزون قبل قبضه على ثلاثة طرق:

أحدها: أن المراد ما تعلق به حق التوفية بالكيل أو الوزن، كرَطْلٍ من زُبْرَةٍ، أو قفيز من صُبْرَة. وهذه طريقة القاضي، وصاحب «المحرر» وغيرهما. وعلى هذا: فمنعوا بيع ما تعلق به حقُّ توفية وإن لم يكن مكيلًا ولا موزونًا، كمن اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع أو قطيعًا كلُّ شاةٍ بدرهم.

والطريقة الثانية: أن المراد به ما كان مكيل الجنس وموزونَه، وإن اشتراه جُزافًا كالصُّبْرة، وزُبْرة الحديد، ونحوهما.

والطريقة الثالثة: أن المراد به المكيل والموزون من المطعوم والمشروب نصَّ عليه في رواية مُهنّا، فقال: كل شيء يباع قبل قبضه، إلا ما كان يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب.

(١) نصّ عليه الإمام في «مسائله» برواية أبي داود (ص ٢٧٥). وانظر: «الإنصاف» (١١/ ٤٩٣ وما بعده).

(٢) كما سبق قوله في أحاديث الباب: «وأحسب كل شيء مثل الطعام».

(٣) «والشافعي» ساقط من ط. الفقي. وقوله في «الأم» (٤/ ١٤٤).

(٤) انظر: «الموطأ» بروايته (ص ٢٧٠).

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ٢ · ص ٥٠١