تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في إسناده: بُكَير بن عامر البجَلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد.

قال ابن القيم - رحمه الله -: وفي «صحيح البخاري» و«مسلم» (١) عن جابر: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن كراء الأرض.

وعنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من كانت له أرض فليَزرَعْها، فإن لم يَزرعها فليُزرِعْها أخاه» (٢).

وعنه قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب النبي - ﷺ -، فقال رسول الله - ﷺ -: «من كان له فضلُ أرضٍ فليَزْرعها أو ليَمْنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمْسك أرضه» (٣).

وعنه قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يُؤخذ للأرض أَجرٌ أو حظّ (٤).

وعنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعَجَز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجِرْها إياه» (٥).

وفي لفظ آخر: «من كانت له أرض فليَزرعها، أو لِيُزرِعْها أخاه ولا يُكْرِها» (٦).

وعنه عن النبي - ﷺ - قال: «من كان له فضل أرض فليَزرَعْها، أو ليُزرِعْها

(١) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٨٧)، وليس عند البخاري بهذا اللفظ.

(٢) البخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٨) واللفظ له.

(٣) البخاري (٢٦٣٢)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٩).

(٤) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٠).

(٥) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩١).

(٦) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٢).

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ٢ · ص ٤٤٠