في إسناده: بُكَير بن عامر البجَلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد.
قال ابن القيم - رحمه الله -: وفي «صحيح البخاري» و«مسلم» (١) عن جابر: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن كراء الأرض.
وعنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من كانت له أرض فليَزرَعْها، فإن لم يَزرعها فليُزرِعْها أخاه» (٢).
وعنه قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب النبي - ﷺ -، فقال رسول الله - ﷺ -: «من كان له فضلُ أرضٍ فليَزْرعها أو ليَمْنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمْسك أرضه» (٣).
وعنه قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يُؤخذ للأرض أَجرٌ أو حظّ (٤).
وعنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعَجَز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجِرْها إياه» (٥).
وفي لفظ آخر: «من كانت له أرض فليَزرعها، أو لِيُزرِعْها أخاه ولا يُكْرِها» (٦).
وعنه عن النبي - ﷺ - قال: «من كان له فضل أرض فليَزرَعْها، أو ليُزرِعْها
(١) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٨٧)، وليس عند البخاري بهذا اللفظ.
(٢) البخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٨) واللفظ له.
(٣) البخاري (٢٦٣٢)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٩).
(٤) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٠).
(٥) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩١).
(٦) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٢).