تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - باب التشديد في ذلك (١)

٣٨٣/ ٣٢٥٣ - عن سالم بن عبد الله: أن ابنَ عمر كان يُكري أرضه، حتى بلغه أنَّ رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابنَ خَديج، ماذا تُحدِّث عن رسول الله - ﷺ - في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عَمَّيَّ ــ وكانا قد شهدا بدرًا ــ يحدثان أهل الدار: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله: والله لقد كنتُ أعلم في عهد رسول الله - ﷺ - أنَّ الأرض تُكْرَى. ثم خشي عبد الله أن يكون رسولُ الله - ﷺ - أحدث في ذلك شيئًا لم يكن عَلِمَه فترك كراء الأرض.

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (٢).

وعماه: هما ظُهير، ومُظهِّر، ابنا رافع.

وذكر أبو داود: أنه رواه نافع ــ يعني مولى ابن عمر ــ عن رافع عن النبي - ﷺ -. وعن نافع عن رافع قال: سمعت أن رسول الله - ﷺ -. وعن أبي النجاشي عن رافع قال: سمعت النبي - ﷺ -. وعن أبي النجاشي عن رافع عن عمه ظُهَير بن رافع عن النبي - ﷺ -.

وهذه الطرق التي ذكرها كلها أسانيدها جيدة.

٣٨٤/ ٣٢٥٤ - وعن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال: كنا نُخَابِر على عهد رسول الله - ﷺ -، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله - ﷺ - عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطَواعِيَةُ الله ورسوله أنفعُ لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من كانت له أرضٌ فليَزرَعْها، أو لِيُزْرِعْها أخاه، ولا يُكارِيها بثلثٍ ولا بربع، ولا بطعامٍ مسمًّى».

(١) كتب المجرّد بعده: «يعني كراء المزارع»، وقد استغنينا عن هذا الإيضاح بإيراد الباب السابق بتمامه.

(٢) أبو داود (٣٣٩٤)، والبخاري (٤٠١٢)، ومسلم (١٥٤٧/ ١١٢)، والنسائي (٣٩٠٤).

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ٢ · ص ٤٣٧