تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما حديث موسى بن عُقبة فرواه النسائي في «سننه» (١) عن سُويد بن نَصْر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عُقبة فذكر الحديث وقال في آخره: «ولا تنتقب المرأةُ الحرام ولا تلبس القُفّازين» مرفوعًا.

قال البخاري (٢): «تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة، وجُوَيرية، وابنُ إسحاق في النقاب والقفازين». وقال عبيد الله: [ولا وَرْس] وكان يقول: «لا تَنْتَقِبُ المُحْرِمةُ ولا تلبس القُفّازين». وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: «لا تَنْتَقِبُ [المُحْرِمة] (٣)» وتابعه ليثُ بن أبي سُلَيم.

فالبخاري - رحمه الله - ذكر تعليلَه، ولم يرها عِلّة مؤثِّرة، فأخرجه في «صحيحه» عن عبد الله بن يزيد، حدثنا الليث، حدثنا نافع، عن ابن عمر فذَكَره.

١٠ - باب المحرم يَنْكِح (٤)

١١٦/ ١٧٦٧ - وعن ابن عباس: «أن النبيَّ - ﷺ - تزوَّج ميمونةَ وهو مُحْرِم».

وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه (٥).

وعن سعيد بن المسيَّب، قال: وَهِمَ ابنُ عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.

(١) (٢٦٨١).

(٢) (٣/ ١٥) عقب حديث (١٨٣٨) وما بين المعقوفين مستدرك منه وسقط من الأصل و(ش، هـ).

(٣) في الأصل و(ش): «المرأة» والمثبت من «الصحيح».

(٤) كذا في الأصل و(ش)، والذي في «السنن» و«مختصره»: «يتزوّج» ولعله اختلاف نسخ.

(٥) أخرجه أبو داود (١٨٤٤)، والبخاري (١٨٣٧)، والترمذي (٨٤٢)، والنسائي (٢٨٣٩).

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ١ · ص ٣٥٨