الحارث، والحارث بن بلال لا يُعرَف حاله.
٧ - بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره
١١٢/ ١٧٣٦ - وعن أبي رَزِين ــ وهو لَقِيْطٌ العُقَيلي ــ أنه قال: يا رسولَ الله، إن أبي شيخٌ كبير، لا يستطيع الحجَّ والعمرةَ ولا الظَّعَنَ، قال: «احْجُجْ (١) عن أبيك واعتَمِرْ».
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه (٢). وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: لا أعلم في [ق ٦٤] إيجاب العمرة حديثًا أجودَ مِن هذا ولا أصحّ منه.
قال ابن القيم - رحمه الله -: قول الإمام أحمد، قال البيهقي (٣): قال مسلم: سمعتُ أحمدَ بن حنبل يقول، فذَكَره. وفي «سنن ابن ماجه» (٤) بإسنادٍ على شرط «الصحيحين» عن عائشة قالت: قلتُ: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: «جهادٌ لا قتالَ فيه، الحجُّ والعمرة».
واحتجَّ مَن نفى الوجوبَ بحديث جابر: «أن النبيَّ - ﷺ - سُئل عن العمرة، أواجبةٌ هي؟ قال: «لا، وأنْ تعتمر خيرٌ لك»، رواه الترمذي (٥) من حديث
(١) في (خ- المختصر): «حج» ومثله في «سنن الترمذي»، وفي «السنن» كما أثبتناه.
(٢) أخرجه أبو داود (١٨١٠)، والترمذي (٩٤٧)، والنسائي (٢٦٢١)، وابن ماجه (٢٩٠٦)، وأخرجه أحمد (١٦١٨٤)، وابن حبان (٣٩٩١).
(٣) في «السنن الكبرى»: (٤/ ٣٥٠).
(٤) (٢٩٠١). وهو بنحوه في البخاري (١٥٢٠) دون ذكر العمرة. وأخرجه أحمد (٢٥٣٢٢)، وابن حبان (٣٧٠٢).
(٥) (٩٣١). وأخرجه أحمد (١٤٣٩٧)، وابن خزيمة (٣٠٦٨) وغيرهم.