تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي الفتح السبكي.

أخبرنا الشيخ المسند الكبير شرف الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف بن أبي محمد المقدسي، ابن المصري قراءة عليه وأنا أسمع، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن رواج الأزدي إجازة، قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفي، قراءة عليه وأنا أسمع، قال: أخبرنا الحاجب أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف بن يعقوب ابن العلاف المقرئ فيما قرأت عليه ببغداد في شوال من سنة ثلاث وتسعين وأربع مئة، قلت له: أخبركم أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن سلم الختلي، قال: حدثني أحمد بن عيسى المصري، قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: حدثنا زهير بن محمد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه)) .

أخرجه ابن ماجه في الطلاق عن محمد بن يحيى، عن عمرو بن أبي سلمة به. فوقع لنا بدلا عاليا.

معجم الشيوخ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معجم الشيوخص ٤٩٨