تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرابا من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال لهم: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت.

أخرجه البخاري في الأشربة عن إسماعيل. وفي خبر الواحد عن يحيى بن قزعة. وأخرجه مسلم في الأشربة عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب؛ ثلاثتهم عن مالك، به، فوقع لنا بدلا عاليا للبخاري وعاليا لمسلم.

وبه إلى الحنائي، قال: أخبرنا عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد، قال: أخبرنا أحمد بن عمير بن يوسف، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره (ح) قال أحمد بن عمير: وحدثنا عيسى، قال: أخبرنا ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: ((إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدها، ثم إن زنت فاجلدها، ثم بيعوها ولو بضفير)) . قال مالك: وقال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل، قال ابن القاسم: ورأيته يستحب بيعها بعد الثالثة.

أخرجه البخاري في البيوع عن إسماعيل بن أبي أويس. وفي المحاربين عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه مسلم في الحدود عن

معجم الشيوخ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معجم الشيوخص ٣١٧