تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حاضر، قال: أخبرنا الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي العطار، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا نذر في معصية الله، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم)) .

أخرجه النسائي في النذور عن محمد بن منصور. وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن سهل بن أبي سهل؛ كلاهما عن سفيان، عن أيوب، به، فوقع لنا عاليا.

وبه إلى إسماعيل القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة)) .

أخرجه أبو داود في الطلاق عن سليمان بن حرب، فوقع لنا

معجم الشيوخ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معجم الشيوخص ٢١٦