تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ﴿لاَّ جُنَاحَ﴾ الإثم المترتب على المعصية.

• ﴿مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ﴾ أي: قَبْلَ الجِمَاعِ.

• ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لهُنَّ فَرِيضَةً﴾ قبل تَسْمِيَة المهر، أي: لا مانع أن تجمعوا بين الأمرين: بين ألا تَفْرِضُوا لهن فريضة، وبين ألَّا تَمَسّوهن، فلا جناح عليكم إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون مَسِيس وبدون تَسْمِيَةِ مَهْرٍ.

• ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ أي: إذا طلقتموهن قبل الجماع وقبل تسمية المَهْرِ، والمتعة في هذه الحال واجبة عند الجمهور، وقال مالك: هي مستحبة، والمتعة أن يعطي المرأة شيئًا من الزَّادِ واللباس وغير ذلك، وظاهر الآية أن العِبْرَةَ بِعَدَمِ المَسِّ، ومنهم من جعل الخلوة كالجِمَاعِ.

• ﴿عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ الوسع في المال وقدره: ما يقدر عليه ويستطيعه.

• ﴿المُقْتِرِ﴾ الضيق العيش.

تفسير غريب القرآن - الكواري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير غريب القرآن - الكواريج ٢ · ص ٢٣٦