تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ أي: في المرة الثالثة.

• ﴿حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أي: نكاحًا صحيحًا ويَطَؤُهَا؛ لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحًا، ويدخل فيه الوَطْءُ.

• ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ أي: الزَّوْجُ الثَّاني، وظاهر الآية أنها تحل بمجرد عَقْدِ الثاني عليها، لكن السُّنَّة بينت أنه لا بد من الوطء.

تفسير غريب القرآن - الكواري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير غريب القرآن - الكواريج ٢ · ص ٢٣٠