تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لرجمتك بالحجارة

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال: لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا إن شئت بعت وإن شئت وهبت وإن شئت أعتقت

وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وانه أحلتها إلي أطوف عليها

فقال: لا تحل لك إلا أن تشتريها أو تهبها لك

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها

وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام فإن ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول

وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه والمرأة لزوجها ولقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: الفرج لا يعار

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لا يعار الفرج

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ﴿والذين هم على صلواتهم يحافظون﴾ قال: أي على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مسروق قال: ماكان في القرآن ﴿يحافظون﴾ فهو على مواقيت الصلاة

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن ﴿الذين هم على صلاتهم دائمون﴾ المعارج الآية 23 ﴿والذين هم على صلواتهم يحافظون﴾ قال: ذاك على مواقيتها

قالوا ما كنا نرى ذلك إلا على تركها

قال: تركها الكفر

وأخرج ابن المنذر عن أبي صالح في قوله ﴿والذين هم على صلواتهم يحافظون﴾ قال: المكتوبة

والذي في سأل التطوع

وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله ﴿والذين هم على صلاتهم يحافظون﴾ قال: على المكتوبة

الدر المنثور · الجزء ٦ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المنثورج ٦ · ص ٨٩